الابوان. ومع التعارض نرجع الى اطلاق الآية الكريمة : ﴿وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ واحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ (١) الدال على ارث ولد الولد مع الابوين بالبيان المتقدم ، ونأخذ به اما كمرجح أو كمرجع بعد التساقط ، والنتيجة واحدة على كلا التقديرين.

٦ ـ واما ان ولد الولد لا يرث مع وجود الولد ولو كان انثى‌ فهو مما لا خلاف فيه ، فان الاقرب يمنع الابعد. على ان صحيحة سعد بن ابي خلف المتقدمة واضحة في المدعى فلاحظ.

٧ ـ واما ان اولاد الاولاد يرثون نصيب من يتقربون به‌ فهو المشهور. ويدل عليه :

١ ـ النصوص المتقدمة الدالة على قيام الاولاد مقام الآباء ، فان ظاهرها ارادة التنزيل لا في اصل الارث فقط بل فيه وفي كيفيته والا لاكتفي بذكر اولاد الاولاد من دون تفصيل في الذكر بين اولاد البنين واولاد البنات فانه مجرد تطويل يمكن الاستغناء عنه.

٢ ـ صحيحة ابي ايوب الخزاز عن ابي عبد الله عليه‌السلام : «ان في كتاب علي عليه‌السلام ان كل ذي رحم بمنزلة الرحم الذي يجر به الا ان يكون وارث اقرب الى الميت منه فيحجبه» (٢).

هذا وقد خالف في المسألة السيد المرتضى حيث اختار لزوم قسمة الميراث بينهم كأولاد الصلب من غير ملاحظة لمن يتقربون به لأنهم اولاد حقيقة فتشملهم الآية الكريمة : ﴿يُوصِيكُمُ اللهُ فِي أَوْلادِكُمْ

__________________

(١) النساء : ١١.

(٢) وسائل الشيعة ١٧ : ٤١٨ الباب ٢ من أبواب موجبات الارث الحديث ١.

۳۵۹۱