من الفقهاء ـ لدلالة صحيحتي محمد بن قيس والحلبي المتقدمتين في الرقم ١٣ ـ على ذلك.

الاحصان‌

١٥ ـ واما ان الاحصان في الرجل لا يتحقق الا مع حريته‌ فهو مما لا خلاف فيه. وتدل عليه صحيحة محمد بن قيس عن ابي جعفر عليه‌السلام : «قضى امير المؤمنين عليه‌السلام في العبيد اذا زنى احدهم ان يجلد خمسين جلدة وان كان مسلما او كافرا او نصرانيا ولا يرجم ولا ينفى» (١) وغيرها.

واما انه يعتبر في احصان الرجل أيضا كونه ذا زوجة دائمة قد دخل بها وهو يتمكن من وطئها متى شاء فتدل عليه صحيحة عمر بن يزيد عن ابي عبد الله عليه‌السلام في حديث : «لا يرجم الغائب عن اهله ولا المملك الذي لم يبن بأهله ولا صاحب المتعة» (٢) ، فان الفقرة الثالثة تدل على اعتبار دوام الزوجية والثانية على اعتبار الدخول بها والاولى على اعتبار التمكن من وطئها متى ما شاء ، إذ الغيبة تلحظ عرفا بنحو الطريقية الى عدم التمكن من الوطء.

وبقطع النظر عن ذلك يمكن استفادة المطلوب بوضوح من صحيحة إسماعيل بن جابر عن ابي جعفر عليه‌السلام : «قلت : ما المحصن رحمك الله؟ قال : من كان له فرج يغدو عليه ويروح فهو محصن» (٣)

__________________

(١) وسائل الشيعة ١٨ : ٤٠٢ الباب ٣٢ من أبواب حدّ الزنا الحديث ٥.

(٢) وسائل الشيعة ١٨ : ٣٥٥ الباب ٣ من أبواب حدّ الزنا الحديث ٣.

(٣) وسائل الشيعة ١٨ : ٣٥١ الباب ٢ من أبواب حدّ الزنا الحديث ١.

۳۵۹۱