اخبره عن ابي عبد الله عليهالسلام (١) ، فانه لاستبعاد سماع ابان الرواية من الامام عليهالسلام مرتين : مرة بلا واسطة واخرى مع الواسطة تسقط عن الاعتبار لان وجود الواسطة المجهولة يبقى ثابتا ولا نافي له.
والاولى الاستدلال على ذلك بالوجهين التاليين :
أ ـ التمسك بموثقة سماعة : «سألته عما يرد من الشهود ، قال : المريب ، والخصم والشريك ودافع مغرم والاجير والعبد والتابع والمتهم ، كل هؤلاء ترد شهادتهم» (٢) ، فان المنصرف من شهادة الشريك المردودة هو شهادته لشريكه فيما هو مشترك بينهما.
ب ـ ان الحكم ثابت بمقتضى القاعدة ، فان الشريك اذا شهد بشراء عين مشتركة لهما يصير الشاهد مدعيا والمدعي شاهدا ، وعدم جواز مثل ذلك لا يحتاج إلى دليل.
١٠ ـ واما عدم قبول شهادة من يدفع عن نفسه بشهادته ضررا فلانه بمنزلة المدعى عليه فلا وجه لقبول شهادته ويصدق عليه عنوان الخصم المذكور في موثقة سماعة المتقدمة.
١١ ـ واما اعتبار عدم العداوة الدنيوية فلموثقة اسماعيل بن مسلم عن الصادق جعفر بن محمد عن أبيه عن آبائه عليهمالسلام : «لا تقبل
__________________
(١) كما اشار الى ذلك صاحب الوسائل في ذيل الحديث السابق.
(٢) وسائل الشيعة ١٨ : ٢٧٨ الباب ٣٢ من أبواب الشهادات الحديث ٣.
والمريب هو كالفاسق أو جالب النفع او الاعم منهما.
ودافع مغرم هو من يدفع الغرامة بشهادته ، كشهادة العاقلة بجرح شهود الجناية.
والتابع هو من لا رأي له ويتبع غيره في جميع اموره. وقد يفسر بمن يخدم غيره او يأكل من طعامه.