القود» (١) يفهم ان الذي لا يثبت بشهادة النساء في باب القتل هو القود دون الدية ، اذ بعدم ثبوت الدية يلزم بطلان دم المسلم بخلاف نفي القود مع ثبوت الدية فانه لا يلزم منه ذلك.

١٠ ـ واما ثبوت العذرة وما تلاها بأربع نساء‌ فلموثقة عبد الله بن بكير عن ابي عبد الله عليه‌السلام : «تجوز شهادة النساء في العذرة وكل عيب لا يراه الرجل» (٢) ، وصحيحة عبد الله بن سنان : «سمعت ابا عبد الله عليه‌السلام يقول : ... تجوز شهادة النساء وحدهن بلا رجال في كل ما لا يجوز للرجال النظر اليه ...» (٣) وغيرهما.

وبذلك يتضح الحال في الرضاع فانه مما لا يراه الرجال.

واما اعتبار ان تكون النساء اربعا مع اطلاق النصوص فلأن القائم مقام رجلين هو اربع نساء.

١١ ـ واما ان الوصية تثبت بالنحو المتقدم‌ فلصحيحة محمد بن قيس عن ابي جعفر عليه‌السلام عن امير المؤمنين عليه‌السلام : «قضى في وصية لم تشهدها الا امرأة فأجاز شهادة المرأة في ربع الوصية» (٤) وغيرها.

هذا وقد ورد في بعض الروايات عدم نفوذ شهادة النساء في الوصية مطلقا ، من قبيل صحيحة عبد الرحمن : «سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن المرأة يحضرها الموت وليس عندها الا امرأة ، تجوز شهادتها؟ قال :

__________________

(١) وسائل الشيعة ١٨ : ٢٦٤ الباب ٢٤ من أبواب الشهادات الحديث ٢٩.

(٢) وسائل الشيعة ١٨ : ٢٦٠ الباب ٢٤ من أبواب الشهادات الحديث ٩.

(٣) وسائل الشيعة ١٨ : ٢٦٠ الباب ٢٤ من أبواب الشهادات الحديث ١٠.

(٤) وسائل الشيعة ١٣ : ٣٩٦ الباب ٢٢ من أحكام الوصايا الحديث ٤.

۳۵۹۱