وكلاهما لا يلتزم به اصحابنا.

ثم انه هل يلزم في الاقرار اربع مرات ـ بعد كونه هو المعتبر ـ وقوعه في اربعة مجالس او يكفي وقوعه في مجلس واحد؟ قيل بالاول. والمناسب الثاني لإطلاق ما تقدم فلاحظ.

٢٠ ـ واما ان البينة التي يثبت بها الزنا هي ما تقدم‌ فقد اتضح وجهه في باب الشهادات تحت عنوان «اختلاف الحقوق في الاثبات».

٢١ ـ واما انه يعتبر في الشهادة ان تكون عن حس ورؤية‌ فهو مما تسالم عليه الاصحاب. وتدل عليه صحيحة الحلبي عن ابي عبد الله عليه‌السلام : «حدّ الرجم ان يشهد اربعة انهم رأوه يدخل ويخرج» (١) وغيرها.

وهل يلزم رؤية نفس الادخال والاخراج والشهادة بانهم رأوا ذلك كالميل في المكحلة؟ يظهر من الاصحاب ذلك. ولعلهم استندوا الى موثقة ابي بصير : «قال ابو عبد الله عليه‌السلام : لا يرجم الرجل والمرأة حتى يشهد عليهما اربعة شهداء على الجماع والايلاج والادخال كالميل في المكحلة» (٢).

ولكن احتمال اعتبار ذلك بعيد جدا ، فان لازمه سدّ باب الشهادة على الزنا الا نادرا لعدم امكان تحقق ذلك في الخارج عادة ، والحال ان الشهادة على الزنا قد تحققت مرارا في زمن الرسول صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ومن بعده.

والمناسب الاكتفاء برؤية المقدمات والافعال الملازمة لتحقق الدخول كالميل في المكحلة ، والموثقة لا تدل على اعتبار رؤية الايلاج‌

__________________

(١) وسائل الشيعة ١٨ : ٣٧١ الباب ١٢ من أبواب حدّ الزنا الحديث ١.

(٢) وسائل الشيعة ١٨ : ٣٧١ الباب ١٢ من أبواب حدّ الزنا الحديث ٤.

۳۵۹۱