وتستوفى من الجاني خلال سنوات ثلاث.

والمستند في ذلك :

١ ـ اما ان دية القتل الشبيه بالعمد هي احد الافراد الستة أيضا‌ فباعتبار اطلاق صحيحة عبد الرحمن المتقدمة.

٢ ـ واما انه يعتبر في الابل ما ذكر من الاوصاف‌ فهو رأي معروف. وتدل عليه صحيحة عبد الله بن سنان : «سمعت ابا عبد الله عليه‌السلام يقول : قال امير المؤمنين عليه‌السلام في الخطأ شبه العمد ان يقتل بالسوط او بالعصا او بالحجر ان دية ذلك تغلظ وهي مائة من الابل : منها اربعون خلفة من بين ثنية الى بازل عامها ، وثلاثون حقة ، وثلاثون بنت لبون» (١).

وهي اذا كانت ضعيفة السند ببعض طرقها ففي بعضها الآخر كفاية فلاحظ.

٣ ـ واما انها تستوفى من الجاني دون العاقلة‌ فهو المشهور بين الاصحاب. ويدل عليه اطلاق الآية الكريمة : ﴿وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِناً خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلى أَهْلِهِ (٢) ، فانها ظاهرة في ان‌

__________________

والبازل من الابل هو ما دخل في التاسعة. يقال : هو بازل ، اي طلع نابه. واذا دخل في العاشرة قيل هو بازل عام.

وعلى هذا يكون المقصود انه تجب اربعون من الابل الحامل التي عمرها بين ست الى عشر سنوات.

والحقة هي الناقة الداخلة في الرابعة. سميت بذلك لأنها استحقت ان يحمل عليها.

وبنت اللبون هي الناقة الداخلة في الثالثة. سميت بذلك لان امها قد وضعت وصار لها لبن.

(١) وسائل الشيعة ١٩ : ١٤٦ الباب ٢ من ابواب ديات النفس الحديث ١.

(٢) النساء : ٩٢.

۳۵۹۱