الحركة او خروج الدم.

هذا ولكن المناسب هو الثاني حتى لو اخترنا في تلك المسألة الاول.

والوجه في ذلك : صحيحة ابي بصير : «سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن الشاة تذبح فلا تتحرك ويهراق منها دم كثير عبيط فقال : لا تأكل ، ان عليا عليه‌السلام كان يقول : اذا ركضت الرجل او طرفت العين فكل» (١) ، فانها تدل على ان خروج الدم لا يكفي وحده بل لا بدّ من الحركة ، وهذا واضح في ان تحقق احد الامرين لا يكفي في ثبوت التذكية فيتعين المصير الى الثاني ، وهو اعتبار الاجتماع.

ثم ان اللازم في تحرك بعض الاطراف ان يكون بعد الذبح ولا يكفي كونه قبله لدلالة صحيحة ابي بصير عليه بوضوح.

١٢ ـ واما اعتبار عدم تثاقل الدم في خروجه‌ فتدل عليه صحيحة بكر بن محمد : «كنت عند ابي عبد الله عليه‌السلام اذا جاءه محمد بن عبد السلام فقال له : جعلت فداك يقول لك جدي : ان رجلا ضرب بقرة بفأس فسقطت ثم ذبحها ... فقال : ... فان كان الرجل الذي ذبح البقرة حين ذبح خرج الدم معتدلا فكلوا واطعموا ، وان كان خرج خروجا متثاقلا فلا تقربوه» (٢).

والدلالة واضحة ، وانما الكلام في السند.

وتوضيح الحال فيه : ان الصحيحة رويت بثلاث طرق هي :

أ ـ الشيخ باسناده عن احمد بن محمد عن علي بن الحكم عن‌

__________________

(١) وسائل الشيعة ١٦ : ٣٢١ الباب ١٢ من أبواب الذبائح الحديث ١.

(٢) وسائل الشيعة ١٦ : ٣٢١ الباب ١٢ من أبواب الذبائح الحديث ٢.

۳۵۹۱