بقاعدة ليس الحرام الا ما حرّم الله في كتابه ، كما تقدمت الاشارة الى ذلك عند البحث عن حرمة السباع ـ فتبقى صحيحة علي بن جعفر بلا معارض ويلزم الاخذ بمضمونها والحكم بالحرمة.

وبهذا اتضح ان الحكم بالحرمة هو المناسب على تقديرين ، والحكم بالحلية هو المناسب على تقدير واحد.

٩ ـ واما الخلاف في اللقلق‌ فليس لاختلاف النصوص فيه ـ فانه لا نص فيه بالخصوص ـ بل للاختلاف في تحقق ضوابط التحريم السابقة فيه وعدمه.

وقد قيل بوجود احدى العلامات الثلاث السابقة فيه فيلزم الحكم بحليته. وهذا وجيه اذا لم يثبت ان صفيفه اكثر ، اما اذا ثبت ذلك ـ كما ادعي ـ فالمناسب الحكم بالحرمة ولا ينفع وجود احدى الثلاث السابقة فيه لما تقدم.

٤ ـ ما يحرم من الحيوان المذبوح‌

اذا ذبح الحيوان الذي يحل اكله لم يجز تناول جملة من الاشياء منه هي :

الدم ، الخصيتان ، القضيب ، المثانة ، الغدد (١) ، الطحال ، المرارة.

وزاد المشهور اشياء اخرى ، كالفرج ، والمشيمة (٢) ، وخرزة الدماغ (٣) ،

__________________

(١) هي اجسام مدورة تشبه البندق.

(٢) وهي موضع الولد.

(٣) هي حبة بقدر الحمصة موجودة في وسط الدماغ.

۳۵۹۱