بدون تشخيصهم.

فانه يجاب بان الجماعة ـ التي أقلها ثلاثة ـ لا يحتمل اجتماعها على الكذب وعدم وجود ثقة من بينهم خصوصا وهم مشايخ لجميل بن دراج الذي هو من أعاظم الرواة.

على انه في بعض الطرق الاخرى قد صرح هكذا : عن جميل عن محمد بن مسلم عن ابي جعفر عليه‌السلام فراجع (١).

واذا قيل : ان الرواية المذكورة معارضة برواية الحميري في قرب الاسناد عن السندي بن محمد عن ابي البختري عن جعفر عن أبيه عن علي عليهم‌السلام : «لا يقضى على غائب» (٢).

قلنا : هي مطلقة فيمكن حملها بقرينة الرواية السابقة على ان المقصود : لا يقضى عليه بنحو كامل بل يبقى على حجته او انه لا يقضى عليه من دون كفلاء.

هذا مضافا الى ضعف سندها بأبي البختري وهب بن وهب الذي قيل عنه : انه اكذب اهل البرية (٣).

٨ ـ واما جواز اخذ الشخص ماله اذا كان في يد غيره بدون استئذانه ما دام لا يستلزم ذلك تصرفا في ملكه‌ فلقاعدة الناس مسلطون على اموالهم الثابتة بسيرة العقلاء.

والتقييد بعدم استلزام ذلك التصرف في ملك الغير باعتبار ان ذلك هو القدر المتيقن من معقد السيرة.

__________________

(١) ذيل الحديث في وسائل الشيعة.

(٢) وسائل الشيعة ١٨ : ٢١٧ الباب ٢٦ من أبواب كيفية الحكم الحديث ٤.

(٣) اختيار معرفة الرجال الرقم ٥٥٨.

۳۵۹۱