فلما ولت حيث لا تسمع كلامه قال : اللهم انهما شهادتان فلما أرضعته عادت اليه فقالت : يا امير المؤمنين اني زنيت فطهرني ... قال : اذهبي فاكفليه حتى يعقل ان يأكل ويشرب ولا يتردى من سطح ولا يتهور في بئر فانصرفت وهي تبكي فلما ولت حيث لا تسمع كلامه قال : اللهم هذه ثلاث شهادات ... وفي الرابعة رفع امير المؤمنين عليهالسلام رأسه الى السماء وقال : اللهم اني قد اثبت ذلك عليها اربع شهادات وانك قد قلت لنبيك صلوات الله عليه وآله فيما اخبرته من دينك : يا محمد من عطّل حدّا من حدودي فقد عاداني ...» (١).
٨ ـ واما ان الزنا لا يثبت بأقل من اربعة فمما لا اشكال فيه. وقد دلّ على ذلك قوله تعالى : ﴿وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَناتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَداءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمانِينَ جَلْدَةً﴾ (٢) ، ﴿إِنَّ الَّذِينَ جاؤُ بِالْإِفْكِ عُصْبَةٌ مِنْكُمْ لا تَحْسَبُوهُ شَرًّا لَكُمْ بَلْ هُوَ خَيْرٌ لَكُمْ ... لَوْ لا جاءُوا عَلَيْهِ بِأَرْبَعَةِ شُهَداءَ ..﴾ (٣) ، ﴿وَاللاّتِي يَأْتِينَ الْفاحِشَةَ مِنْ نِسائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ﴾ (٤).
والروايات في ذلك كادت تبلغ حدّ التواتر ، من قبيل موثقة ابي بصير : «قال ابو عبد الله عليهالسلام : لا يرجم الرجل والمرأة حتى يشهد عليهما
__________________
(١) الفقيه ٤ : ٢٢ ، وقد نقل الحر الرواية المذكورة بعدة طرق بعضها صحيح ، كطريق الشيخ الكليني عن عدة من اصحابنا عن احمد بن محمد بن خالد عن خلف بن حماد عن ابي عبد الله عليهالسلام فراجع وسائل الشيعة ١٨ : ٣٧٧ الباب ١٦ من أبواب حد الزنا الحديث ١.
(٢) النور : ٤.
(٣) النور : ١١ ـ ١٣.
(٤) النساء : ١٥.