٨ ـ واما الاعلمية‌ فقد يستدل على اعتبارها بأحد البيانات التالية :

أ ـ انه بناء على استكشاف نصب القاضي من خلال فكرة حفظ النظام يقال ان الاصل عدم نفوذ قضاء اي شخص في حق غيره ، والقدر المتيقن في الخارج عن الاصل المذكور من باب حفظ النظام هو قضاء المجتهد الاعلم. اجل لا يحتمل ارادة الاعلم بلحاظ جميع العالم لأنه شخص واحد ولا يمكن تصديه للقضاء بين جميع الناس وانما المحتمل هو الاعلم ممن في البلد او ما يقربه.

ب ـ التمسك بما ورد في عهد الامام عليه‌السلام للأشتر : «اختر للحكم بين الناس افضل رعيتك» (١).

ج ـ ان الروايات الدالة على النصب وان كانت مطلقة الا ان حكم العقل القطعي بترجيح الاعلم اشبه بالقرينة المتصلة. ولا يبعد اعتماد اطلاق النص على الوضوح المذكور.

٣ ـ كيفية القضاء‌

اذا طرحت دعوى في مال على الحاكم يلزمه للقضاء فيها تشخيص المدعي وتمييزه عن المدعى عليه ثم ملاحظة جواب الثاني ، وهو لا يخلو من :

أ ـ اما ان يعترف بكون الحق مع المدعي فيلزمه الحاكم بذلك.

__________________

(١) وسائل الشيعة ١٨ : ١٦٣ الباب ٨ من أبواب آداب القاضي الحديث ٩.

۳۵۹۱