امير المؤمنين عليه‌السلام برجلين قذف كل واحد منهما صاحبه بالزنا في بدنه قال : فدرأ عنهما الحد وعزرهما» (١) وغيرها.

٥ ـ واما ان القاذف يقتل في الثالثة لو حدّ مرتين حدّ القذف‌ فقد تقدم وجهه في حدّ التفخيذ.

٦ ـ واما ان ساب النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يقتله السامع‌ فهو مما لا خلاف فيه. وتدل عليه صحيحة محمد بن مسلم عن ابي جعفر عليه‌السلام : «ان رجلا من هذيل كان يسبّ رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فبلغ ذلك النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فقال : من لهذا؟ فقام رجلان من الانصار فقالا : نحن يا رسول الله فانطلقا حتى أتيا عربة (٢) فسألا عنه فاذا هو يتلقى غنمه فقال : من أنتما وما اسمكما؟ فقالا له : أنت فلان بن فلان؟ قال : نعم ، فنزلا فضربا عنقه. قال محمد بن مسلم فقلت لأبي جعفر عليه‌السلام : أرأيت لو ان رجلا الآن سبّ النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أيقتل؟ قال : ان لم تخف على نفسك فاقتله» (٣).

واما الحاق البضعة الطاهرة وأولادها الائمة الطيبين الطاهرين صلوات الله عليهم أجمعين بالنبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فهو لا يحتاج الى دليل خاص بعد الضرورة الثابتة من الخارج على كون حكم الجميع واحدا.

وقد يستفاد المطلوب من صحيحة هشام بن سالم : «قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : ما تقول في رجل سبابة لعلي عليه‌السلام؟ فقال لي : حلال الدم‌

__________________

(١) وسائل الشيعة ١٨ : ٤٥١ الباب ١٨ من أبواب حد القذف الحديث ٢.

ثم ان الوارد في الفقيه ٤ : ٣٩ «قذف كل واحد منهما صاحبه في بدنه ...» من دون كلمة «بالزنا». والظاهر ان احدى الكلمتين : «بالزنا» ، «في بدنه» زائدة.

(٢) عربة اسم موضع كان بالقرب من المدينة. وفي بعض النسخ : عرنة ـ كهمزة ـ الذي هو الموضع المعروف في عرفات.

(٣) وسائل الشيعة ١٨ : ٤٦٠ الباب ٢٥ من أبواب حد القذف الحديث ٣.

۳۵۹۱