المتقربين بالام فهو المشهور بين الاصحاب. ووجهه : ان ذلك هو معنى العصبة لغة كما تقدمت الاشارة الى ذلك سابقا (١).

١٠ ـ واما ان الصبي والمجنون ليس من العاقلة‌ فهو مما لا خلاف فيه. ويدل عليه حديث رفع القلم حتى بناء على اختصاصه بقلم التكليف ، فان ثبوت الدية على العاقلة تكليف محض ومن البعيد ان يكون حكما وضعيا.

واما ان المرأة ليست من العاقلة فباعتبار اختصاص العاقلة لغة بالذكور.

١١ ـ واما ان التقسيم يتم بالتساوي‌ فباعتبار ان ما دلّ على كون الدية على العاقلة يدل بنفسه على ذلك ، فان التقسيط بشكل آخر يحتاج الى دليل ، وهو مفقود.

وقيل : ان امر التقسيم بيد الامام عليه‌السلام أو نائبه.

وقيل : ان على الغني نصف دينار وعلى الفقير ربعه.

وكلاهما لا دليل عليه. والمناسب ما تقدم.

١٢ ـ واما عدم الفرق بين الغني والفقير‌ فلعدم الدليل على الاختصاص بالغني. اجل اذا كان الفقير عاجزا عن الدفع اختص العقل بغيره لان ثبوت الدية على العاقلة ـ كما تقدم ـ تكليف محض ، وهو لا يعم العاجز.

١٣ ـ واما عدم اختصاص العقل بالقريب‌ فلأن لفظ العاقلة يشمل البعيد أيضا ، ولا دليل على التقييد.

__________________

(١) لاحظ مبحث العول والتعصيب من كتاب الارث.

۳۵۹۱