الارض المفتوحة عنوة ومحياة حين الفتح بل تكون للإمام عليه‌السلام.

كما ان لازم ذلك أيضا ان تكون للإمام عليه‌السلام لو فرض وجودها في ملك خاص بالغير.

٧ ـ واما رءوس الجبال والآجام‌ فقد ادعي عدم الخلاف في كونهما من الانفال. وقد ورد ذكرهما في اخبار ضعيفة السند ، كمرسلة حماد المتقدمة «... وله رءوس الجبال وبطون الاودية والآجام ...» (١) وغيرها.

والحكم بعدّهما من الانفال يبتني اما على تمامية كبرى الانجبار او على ضم عدم القول بالفصل ، بتقريب ان مستند عدّ بطون الاودية من جملة الانفال حيث انه صحيح السند فيلزم من ذلك عدّ رءوس الجبال والآجام من جملة الانفال أيضا لعدم القول بالفصل بين الثلاثة.

هذا لو قبلنا احد المبنيين المذكورين والا فينحصر الوجه في عدّهما من جملة الانفال بكونهما مصداقين للأرض التي لا ربّ لها.

وهل الحكم بعدّهما من الانفال يعمّ حالة كونهما جزءا من ملك الغير؟ والجواب : انه على المبنيين المتقدمين يلزم الحكم بالعموم بخلافه بناء على المبنى الاخير.

٨ ـ واما ان قطائع الملوك وصفاياهم من الانفال‌ فهو مما لا خلاف فيه. وتدل على ذلك صحيحة داود بن فرقد : «قال ابو عبد الله عليه‌السلام : قطائع الملوك كلها للإمام وليس للناس فيها شي‌ء» (٢) ، وموثقة سماعة : «سألته عن الانفال فقال : كل ارض خربة او شي‌ء يكون للملوك فهو خالص‌

__________________

(١) وسائل الشيعة ٦ : ٣٦٥ الباب ١ من أبواب الأنفال الحديث ٤.

(٢) وسائل الشيعة ٦ : ٣٦٦ الباب ١ من أبواب الأنفال الحديث ٦.

۳۵۹۱