يدخل المقام في مورد تعارض الجرح والتعديل ويسقط توثيقه عن الاعتبار.

٢٦ ـ واما استحباب اعلام المؤمنين‌ فتدل عليه عدة روايات ، كصحيحة ابي بصير عن ابي عبد الله عليه‌السلام ان امير المؤمنين عليه‌السلام : «أتاه رجل بالكوفة فقال : يا امير المؤمنين اني زنيت فطهّرني وذكر انه أقرّ اربع مرات الى ان قال : ثم نادى في الناس : يا معشر المسلمين اخرجوا ليقام على هذا الرجل الحد ...» (١) وغيرها.

والصحيحة وان كانت ضعيفة السند بطريق الشيخ الكليني الا انه لا غبار عليها في طريقها الآخر ، حيث ان لصاحب الوسائل طريقا صحيحا الى تفسير القمي اشار اليه في آخر الوسائل (٢) ، والقمي بدوره له طريق صحيح الى ابي بصير وقد نقله الحرّ في ذيل الصحيحة فلاحظ.

واما وجوب حضور طائفة من المؤمنين فيدل عليه قوله تعالى : ﴿وَلْيَشْهَدْ عَذابَهُما طائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ (٣).

٢٧ ـ واما انه ينبغي ان تكون الحجار صغارا‌ فلموثقة سماعة المتقدمة في الرقم ٢٤ وغيرها.

٢٨ ـ واما ان الزاني يجلد قائما اذا كان رجلا وقاعدا اذا كان امرأة ويتقى الوجه والمذاكير‌ فتدل عليه صحيحة زرارة عن ابي جعفر عليه‌السلام :

__________________

(١) وسائل الشيعة ١٨ : ٣٤٢ الباب ٣١ من ابواب مقدمات الحدود الحديث ٣.

(٢) فقد نقل في الفائدة الرابعة ٢٠ : ٤٣ ان تفسير القمي هو من جملة الكتب التي ينقل منها ثم ذكر في الفائدة الخامسة ٢٠ : ٤٩ طرقه الصحيحة الى تفسير القمي وغيره.

(٣) النور : ٢.

۳۵۹۱