«كان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يقضي بشاهد واحد مع يمين صاحب الحق» (١).

واما ثبوتها بامرأتين مع اليمين فلصحيحة منصور بن حازم الاخرى : «ان ابا الحسن موسى بن جعفر عليه‌السلام قال : «اذا شهد لطالب الحق امرأتان ويمينه فهو جائز» (٢).

والطريق وان اشتمل على محمد بن علي ماجيلويه ـ الذي يروي بواسطته الشيخ الصدوق الرواية المذكورة ـ الذي لم يذكر بتوثيق في كتب الرجال الا ان الامر فيه سهل بناء على كفاية شيخوخة الاجازة في اثبات الوثاقة.

واما انها لا تثبت برجل وامرأتين فلاختصاص دليل اعتبار ذلك ـ وهو الآية الكريمة وصحيحة الحلبي المتقدمتان في الرقم ٤ ـ بالدين فيتمسك بالاصل في غيره.

الا ان المنسوب الى المشهور هو التعدي اما لإلغاء خصوصية المورد او لان الاعيان اذا كانت تثبت برجل ويمين المدعي فيلزم ان تثبت برجل وامرأتين أيضا لقيام المرأتين مقام اليمين. وكلاهما كما ترى.

٧ ـ واما ان اللواط والمساحقة لا يثبتان الا باربعة رجال‌ فقد ذكر صاحب الجواهر عدم عثوره في النصوص على ما يدل على ذلك وان كان ذلك امرا متسالما عليه بين الأصحاب (٣).

بيد ان بالامكان التمسك في المساحقة بقوله تعالى : ﴿وَاللاّتِي

__________________

(١) وسائل الشيعة ١٨ : ١٩٣ الباب ١٤ من أبواب كيفية الحكم الحديث ٢.

(٢) وسائل الشيعة ١٨ : ١٩٧ الباب ١٥ من أبواب كيفية الحكم الحديث ١.

(٣) جواهر الكلام ٤١ : ١٥٤.

۳۵۹۱