يضاف الى ذلك ان تلقي الاصحاب للرواية بالقبول قد يورث للفقيه الوثوق بصدورها.

ب ـ ان القضاء شرّع لفصل الخصومة فلا بدّ من نفوذه والا يلزم نقض الغرض.

هذا كله اذا لم يفترض حلّ الخصومة بيمين المدعى عليه والا امكن ان يضاف الى ذلك التمسك بصحيحة عبد الله بن ابي يعفور عن ابي عبد الله عليه‌السلام : «اذا رضي صاحب الحق بيمين المنكر لحقه فاستحلفه فحلف ان لا حق له قبله ذهبت اليمين بحق المدعي فلا دعوى له. قلت له : وان كانت عليه بينة عادلة؟ قال : نعم وان اقام بعد ما استحلفه بالله خمسين قسامة ما كان له وكانت اليمين قد ابطلت كل ما ادعاه قبله مما قد استحلفه عليه» (١).

٥ ـ واما وجه الاستثناء‌ فلان الشروط اذا لم تكن متوفرة في القاضي فلا يكون منصوبا من قبلهم عليهم‌السلام. كما ان الحكم اذا كان على خلاف الموازين الشرعية ـ كالحكم بلا بينة ومن دون علم الحاكم ـ فلا يصدق ان الحاكم قد حكم بحكمهم ليكون عدم قبوله استخفافا بحكم الله سبحانه.

وبالجملة : الحكم على خلاف الموازين الشرعية هو كلا حكم ولا يتم فيه شي‌ء ممّا سبق.

واما اعتبار ان تكون المخالفة مخالفة لما ثبت اعتباره بنحو القطع فلانه بدون ذلك يعود الحكم مشمولا لقوله عليه‌السلام : «فاذا حكم‌

__________________

(١) وسائل الشيعة ١٨ : ١٧٩ الباب ٩ من أبواب كيفية الحكم الحديث ١.

۳۵۹۱