حَرَّمَ أَمِ الْأُنْثَيَيْنِ .. (١).

ب ـ وبقطع النظر عن ذلك يكفينا اصل الحل.

٢ ـ واما حلية لحم الخيل والبغال والحمير‌ فهي المشهور بين الاصحاب. ونسب الخلاف الى الشيخ المفيد والحلبي حيث حرّم الاول البغال والحمير والهجين من الخيل (٢) ، والثاني خصوص البغال (٣).

وتدل على الحلية ـ مضافا الى الاصل ـ صحيحة محمد بن مسلم وزرارة عن ابي جعفر عليه‌السلام : «انهما سألاه عن اكل لحوم الحمر الاهلية فقال : نهى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم عن اكلها يوم خيبر وانما نهى عن اكلها في ذلك الوقت لأنها كانت حمولة الناس وانما الحرام ما حرّم الله في القرآن» (٤) ، وصحيحة محمد بن مسلم الاخرى عن ابي جعفر عليه‌السلام : «سألته عن لحوم الخيل والبغال والحمير فقال : حلال ولكن الناس يعافونها» (٥) وغيرهما.

وفي مقابل ذلك نصوص دلت على النهي عن اكلها ، من قبيل صحيح ابن مسكان : «سألت ابا عبد الله عليه‌السلام ... عن اكل الخيل والبغال فقال : نهى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم عنها ولا تأكلها الا ان تضطر اليها» (٦) ، وصحيح سعد بن سعد عن الرضا عليه‌السلام : «سألته عن لحوم البراذين (٧)

__________________

(١) الانعام : ١٤٢ ـ ١٤٤.

(٢) الهجين هو ما كان احد ابويه غير عربي.

(٣) جواهر الكلام ٣٦ : ٢٦٨.

(٤) وسائل الشيعة ١٦ : ٣٩٠ الباب ٤ من أبواب الأطعمة المحرمة الحديث ١.

(٥) وسائل الشيعة ١٦ : ٣٩٣ الباب ٥ من أبواب الأطعمة المحرمة الحديث ٣.

(٦) وسائل الشيعة ١٦ : ٣٩٣ الباب ٥ من أبواب الأطعمة المحرمة الحديث ١.

(٧) البرذون هو التركي من الخيل في مقابل العراب.

۳۵۹۱