ولعل الجواب واضح ، فان اطلاق الآية الكريمة قابل للتقييد. وما تضمنته الصحيحة يمكن تخريجه اما على التحليل منه عليه‌السلام لذلك الشخص او على الاذن له في تلك الغزوة.

١٠ ـ واما ان ميراث من لا وارث له هو من الانفال‌ فقد ادعي عليه الاجماع. وتدل عليه صحيحة محمد بن مسلم عن ابي جعفر عليه‌السلام : «من مات وليس له وارث من قرابته ... فماله من الانفال» (١) وغيرها.

٢ ـ انحاء الملكية ووسائل تحصيلها‌

لملكية الثروة الطبيعية (٢) ثلاثة أنحاء :

١ ـ ملكية جميع المسلمين بالنسبة الى الارض الخراجية ، اي الارض المفتوحة باذن الامام عليه‌السلام عنوة (٣) المحياة حالة الفتح.

٢ ـ ملكية الامام عليه‌السلام أو الدولة بالنسبة الى الانفال.

٣ ـ الملكية الشأنية بالنسبة الى المباحات العامة.

اما ما كان من النحو الاول فامره بيد ولي الامر فله دفع الارض الخراجية الى من شاء مقابل الخراج (٤) بما يراه صلاحا ، ولا يجوز بيعها ولا وقفها ولا هبتها ولا تملكها بنحو الملك الشخصي.

ويصرف ولي الامر الخراج في المصالح العامة للمسلمين.

__________________

(١) وسائل الشيعة ١٧ : ٥٤٧ الباب ٣ من أبواب ولاء ضمان الجريرة والامامة الحديث ١.

(٢) المقصود من الثروة الطبيعية الارض وما فيها وما عليها.

(٣) بفتح العين وسكون النون ، بمعنى القهر والقوة.

(٤) الخراج : اجرة الارض.

۳۵۹۱