رد ، وهي القسمة التي لا تمكن الا برد احد الشركاء الى الآخر شيئا من الخارج.

٥ ـ واما اللجوء الى القرعة لتعيين الراد اذا لم يتم الاتفاق عليه‌ فلأنها لكل امر مجهول.

٦ ـ واما ان غير القابل للقسمة حتى مع الرد ـ كما في العبد المشترك مثلا ـ يباع ويقسم ثمنه‌ فلقضاء السيرة بذلك.

٧ ـ واما انها عقد مستقل فلأنها في روحها معاملة يراد بها تعيين الحصص‌ ، وهي بهذا المعنى لا ترجع الى البيع ولا إلى غيره من المعاملات.

٨ ـ واما انها عقد لازم‌ فلان ذلك هو مقتضى الاصل في كل معاملة استنادا الى قوله تعالى : ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ (١) ـ الدال على لزوم الوفاء بكل عقد ، ولازم ذلك عدم صحة الفسخ من دون تراض ـ وغيره من الوجوه التي تقدّمت الاشارة إليها في أوائل كتاب البيع.

٩ ـ واما ان المدعي لوقوع الغلط في القسمة تلزمه اقامة البينة‌ فلان الاصل في كل عقد يشك في فساده هو الصحة طبقا لأصالة الصحة ، والمدعي للفساد لا يصدّق الا اذا اثبت مدعاه بالبينة لقاعدة «البينة على من ادعى واليمين على من ادعي عليه».

١٠ ـ واما ان مدعي الغلط له احلاف صاحبه اذا ادعى علمه به‌ فلانه مدعى عليه آنذاك ووظيفته اليمين ، بخلاف ذلك فيما لو لم يدع عليه العلم بالغلط فانه ليس له احلافه آنذاك لعدم كونه مدعى عليه.

__________________

(١) المائدة : ١.

۳۵۹۱