٢ ـ واما اعتبار الجزم في الدعوى‌ فهو المشهور. وعلل ذلك :

تارة بانتفاء عنوان المدعي مع عدم الجزم ، وبانتفائه لا يمكن تطبيق قاعدة البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه.

وتارة اخرى بان في سماع الدعوى من دون جزم ضررا على المدعى عليه من حيث الزامه اما بالاقرار او الانكار. وقد نسب هذان الوجهان الى صاحب الرياض (١).

وثالثة بان من لوازم الدعوى الصحيحة امكان ردّ اليمين على المدعي ، وهو هنا منتف لعدم تمكن المدعي من الحلف بعد عدم جزمه.

ورابعة بان المدعي اذا ادعى سرقة مثلا على شخص فالاصل يقتضي عدم ذلك وبراءة ذمة المدعى عليه ، وهذا الاصل كما هو حجة للمدعى عليه هو حجة على المدعي ، ومعه فلا يحق له الزام المدعى عليه بشي‌ء. وهذا بخلافه عند فرض الجزم فان الاصل لا يكون حجّة على المدعي لفرض جزمه ، وشرط حجية الاصل الشك وعدم العلم (٢).

٣ ـ واما وجه الاستثناء‌ فاستدل عليه بصحيحة ابي بصير عن ابي عبد الله عليه‌السلام : «سألته عن قصّار دفعت اليه ثوبا فزعم انه سرق من بين متاعه ، قال : فعليه ان يقيم البينة انه سرق من بين متاعه وليس عليه شي‌ء ، فان سرق متاعه كله فليس عليه شي‌ء» (٣) وغيرها.

وهي وان كانت ضعيفة بطريق الشيخ الكليني بالارسال الا انها بطريق الشيخ الصدوق والطوسي صحيحة.

__________________

(١) جواهر الكلام ٤٠ : ١٥٦.

(٢) مباني التكملة ١ : ١٢.

(٣) وسائل الشيعة ١٣ : ٢٧٢ الباب ٢٩ من أحكام الاجارة الحديث ٥.

۳۵۹۱