على ان الخطأ بكلا قسميه تثبت فيه الدية دون القصاص.

والحكم متسالم عليه بيننا وان نسب الى مالك القول بلزوم القود في الشبيه بالعمد. وعلّق صاحب الجواهر على ذلك بقوله : «لكن الاجماع والسنة بل والكتاب على خلافه ضرورة عدم صدق قتل المؤمن متعمدا عليه» (١).

متى يصدق القتل متعمدا؟

ثم انه لا اشكال عرفا في صدق القتل متعمدا فيما اذا قصد القاتل القتل بآلة يتحقق بها القتل غالبا. واما اذا قصده بآلة لا يتحقق بها القتل الا نادرا او لم يقصده ولكن كانت الآلة يتحقق بها القتل غالبا فلا يبعد صدقه أيضا.

اما في الحالة الاولى فلفرض القصد الى القتل فيها وهو كاف عرفا لصدق القتل متعمدا. وقد يستدل عليه أيضا بصحيحة الحلبي : «قال ابو عبد الله عليه‌السلام : العمد كل ما اعتمد شيئا (٢) فأصابه بحديدة أو بحجر أو بعصا أو بوكزة (٣) فهذا كله عمد ، والخطأ من اعتمد شيئا فأصاب غيره» (٤) وغيرها ، فان الوكزة ونحوها ليست من الوسائل القاتلة غالبا وبالرغم من ذلك عدت الاستعانة بها من مصاديق القتل العمدي ، وما ذاك الا لتحقق القصد الى القتل.

__________________

(١) جواهر الكلام ٤٣ : ٤.

(٢) اي قصد شيئا.

(٣) الوكز : الضرب بجميع الكف.

(٤) وسائل الشيعة ١٩ : ٢٤ الباب ١١ من ابواب القصاص في النفس الحديث ٣.

۳۵۹۱