٥ ـ واما ان الحلف لا يصح الا بالله سبحانه‌ فلصحيحة سليمان بن خالد المتقدمة : «في كتاب على عليه‌السلام ان نبيا من الأنبياء شكا الى ربه فقال : يا رب كيف اقضي فيما لم أر ولم اشهد؟ قال : فأوحى الله اليه : احكم بينهم بكتابي واضفهم الى اسمي فحلّفهم به. وقال : هذا لمن لم تقم له بينة» (١).

وهي تدل على صحة الحلف بجميع اسمائه عز وجل لإطلاق كلمة «اسمي» في جملة «واضفهم الى اسمي». كما يدل ذلك أيضا على اجزاء الترجمة.

ثم انه قد يستدل على عدم صحة الحلف الا بالله سبحانه واسمائه بالروايات المطلقة الناهية عن القسم بغيره سبحانه حتى في غير باب القضاء ، من قبيل صحيحة محمد بن مسلم : «قلت لأبي جعفر عليه‌السلام : قول الله عز وجل : ﴿وَاللَّيْلِ إِذا يَغْشى (٢) ، ﴿وَالنَّجْمِ إِذا هَوى (٣) وما أشبه ذلك ، فقال : ان لله عز وجل ان يقسم من خلقه بما شاء وليس لخلقه ان يقسموا الا به» (٤) فانها تدل باطلاقها على حرمة القسم بغير الله سبحانه حتى في باب القضاء ، ولازم ذلك عدم كفاية القسم بغيره سبحانه.

الا انه لا بد من حمل مثل الرواية المذكورة على الكراهة بقرينة ما دلّ على جواز القسم بغير الله سبحانه ، من قبيل صحيحة علي بن مهزيار : «قرأت في كتاب لأبي جعفر عليه‌السلام الى داود بن القاسم : اني قد‌

__________________

(١) وسائل الشيعة ١٨ : ١٦٧ الباب ١ من أبواب كيفية الحكم الحديث ١.

(٢) الليل : ١.

(٣) النجم : ١.

(٤) وسائل الشيعة ١٦ : ١٩١ الباب ٣٠ من أبواب الايمان الحديث ٣.

۳۵۹۱