اربعة شهداء على الجماع والايلاج والادخال كالميل في المكحلة» (١).

واما انه يثبت بثلاثة رجال وامرأتين ، وبرجلين واربع نساء بالنسبة الى الجلد فلصحيحة الحلبي عن ابي عبد الله عليه‌السلام : «سئل عن رجل محصن فجر بامرأة فشهد عليه ثلاثة رجال وامرأتان وجب عليه الرجم. وان شهد عليه رجلان واربع نسوة فلا تجوز شهادتهم ولا يرجم ولكن يضرب حدّ الزاني» (٢).

٩ ـ واما ثبوت النكاح برجل وامرأتين‌ فلصحيحة الحلبي عن ابي عبد الله عليه‌السلام : «سئل عن شهادة النساء في النكاح ، فقال : تجوز اذا كان معهن رجل ...» (٣).

وبالصحيحة المذكورة يمكن الجمع بين بعض النصوص المجوزة مطلقا (٤) وبعضها الآخر المانع مطلقا (٥).

واما ثبوت الدية بذلك فلصحيحة جميل بن دراج ومحمد بن حمران عن ابي عبد الله عليه‌السلام : «قلنا : أتجوز شهادة النساء في الحدود؟ فقال : في القتل وحده ، ان عليا عليه‌السلام كان يقول : لا يبطل دم امرئ مسلم» (٦) ، فانه بعد ضمها الى موثقة غياث بن ابراهيم عن جعفر بن محمد عن ابيه عن علي عليهم‌السلام : «لا تجوز شهادة النساء في الحدود ولا في‌

__________________

(١) وسائل الشيعة ١٨ : ٣٧١ الباب ١٢ من أبواب حد الزنا الحديث ٤.

(٢) وسائل الشيعة ١٨ : ٤٠١ الباب ٣٠ من أبواب حد الزنا الحديث ١.

(٣) وسائل الشيعة ١٨ : ٢٥٨ الباب ٢٤ من أبواب الشهادات الحديث ٢.

(٤) وسائل الشيعة ١٨ : ٢٦٠ الباب ٢٤ من أبواب الشهادات الحديث ١١.

(٥) وسائل الشيعة ١٨ : ٢٦٧ الباب ٢٤ من أبواب الشهادات الحديث ٤٢.

(٦) وسائل الشيعة ١٨ : ٢٥٨ الباب ٢٤ من أبواب الشهادات الحديث ١.

۳۵۹۱