حدّ الزنا‌

٥ ـ واما ثبوت القتل في الزنا بالمحارم النسبية‌ فلم يعرف فيه خلاف. وتدل عليه صحيحة ابي ايوب : «سمعت ابن بكير بن أعين يروي عن احدهما عليهما السّلام : من زنى بذات محرم حتى يواقعها ضرب ضربة بالسيف اخذت منه ما اخذت. وان كانت تابعة ضربت ضربة بالسيف اخذت منها ما اخذت ...» (١) ، وصحيحة جميل بن دراج : «قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : اين يضرب الذي يأتي ذات محرم بالسيف؟ اين هذه الضربة؟ قال : تضرب عنقه او قال : تضرب رقبته» (٢) وغيرهما.

وقد يشكل بعدم دلالتهما على لزوم تحقق القتل بالضربة بل هما تدلان على اعتبار الضرب بالسيف بأي مقدار اثر.

وقد يجاب بان المراد عرفا من مثل تعبير «تضرب عنقه» الكناية عن القتل دون المدلول المطابقي. والتعبير بجملة «اخذت منه ما اخذت» لا يراد به الاشارة الى عدم لزوم تحقق القتل بل الى عدم لزوم التحفظ في مقام ايقاع الضربة. هذا مضافا الى ان المسألة لم يعرف فيها خلاف.

اجل ورد في رواية عامر بن السمط عن علي بن الحسين عليه‌السلام : «الرجل يقع على اخته قال : يضرب ضربة بالسيف بلغت منه ما بلغت فان عاش خلّد في السجن حتى يموت» (٣). ونحوها رواية محمد بن‌

__________________

(١) وسائل الشيعة ١٨ : ٣٨٥ الباب ١٩ من أبواب حدّ الزنا الحديث ١.

(٢) وسائل الشيعة ١٨ : ٣٨٥ الباب ١٩ من أبواب حدّ الزنا الحديث ٢.

(٣) وسائل الشيعة ١٨ : ٣٨٧ الباب ١٩ من أبواب حدّ الزنا الحديث ١.

۳۵۹۱