وفيه : ان الرواية لو تمت سندا ولم يناقش من ناحية النوفلي ـ الذي لم تثبت وثاقته الا من خلال كامل الزيارة ـ فبالامكان المناقشة في دلالتها لاحتمال ان يكون الوجه في اعتبار ارسال المسلم هو عدم تحقق ذكر الله سبحانه من المجوسي او لعدم الاكتفاء بتدريبه وليس لاعتبار الارسال من المسلم بعنوانه.

د ـ التمسك بالشهرة الفتوائية على اعتبار اسلام المرسل.

وهذا وجيه بناء على حجية الشهرة الفتوائية في اثبات الحكم.

ومن خلال هذا يتضح ان الحكم باعتبار اسلام المرسل ـ عند من لا يقول بحجية الشهرة الفتوائيه ـ لا بدّ ان يكون مبنيا على الاحتياط تحفظا من مخالفة المشهور بل دعوى عدم الخلاف في المسألة.

٩ ـ واما اعتبار استناد موت الحيوان الى جرح الكلب فقط دون المجموع منه ومن الضميمة‌ فينبغي ان يكون واضحا باعتبار ان الادلة قد دلت على تحقق التذكية بجرح الكلب ولم تدل على تحققه بالمجموع المركب منه ومن الضميمة ، واذا شك في تحقق التذكية بذلك فبالامكان التمسك باصالة عدم التذكية.

١٠ ـ واما اعتبار عدم ادراك الحيوان في وقت يسع لتذكيته‌ فيمكن تقريبه بوجهين :

أ ـ التمسك بأصالة عدم التذكية ، فان الخارج منها هو الحالتان المتقدمتان دون ما زاد.

وهذا وجيه بناء على عدم تحقق الاطلاق في أدلة تحقق التذكية بالاصطياد.

ب ـ التمسك بصحيحة محمد بن مسلم وغير واحد عنهما عليهما السّلام :

۳۵۹۱