تقييدها بالمدعي في الصدر.

واذا قيل : ان صدر الحديث يدل على لزوم اليمين مع البينة حتى اذا كانت الدعوى للميت لا عليه ، وذلك مما لا يلتزم به فيتعين الحمل على الاستحباب ، الامر الذي يوجب التشكيك في لزوم اليمين في الفقرة الاخيرة.

قلنا : الفقرتان مستقلتان ، وعدم امكان الالتزام بالوجوب في الاولى لا يستلزم عدمه في الثانية.

ومما يؤيد الحاجة الى اليمين في الدعوى على الميت رواية عبد الرحمن بن ابي عبد الله : «قلت للشيخ عليه‌السلام ... وان كان المطلوب بالحق قد مات فاقيمت عليه البينة فعلى المدعي اليمين بالله الذي لا إله الا هو لقد مات فلان وان حقه لعليه ، فان حلف والا فلا حق له لأنا لا ندري لعله قد اوفاه ببينة لا نعلم موضعها او غير بينة قبل الموت فمن ثمّ صارت عليه اليمين مع البينة ...» (١) الضعيفة ب «ياسين الضرير» الذي لا توثيق له.

٣ ـ واما ثبوت الدين على الحي برجل ويمين المدعي‌ فمما لا اشكال فيه. وقد دلت عليه روايات كثيرة كادت تبلغ حدّ التواتر ، من قبيل صحيحة محمد بن مسلم عن ابي عبد الله عليه‌السلام : «كان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يجيز في الدين شهادة رجل واحد ويمين صاحب الدين ولم يجز في الهلال الا شاهدي عدل» (٢).

ويظهر من بعض النصوص ان ابا حنيفة كان منكرا لذلك ، فقد‌

__________________

(١) وسائل الشيعة ١٨ : ١٧٣ الباب ٤ من أبواب كيفية الحكم الحديث ١.

(٢) وسائل الشيعة ١٨ : ١٩٣ الباب ١٤ من أبواب كيفية الحكم الحديث ١.

۳۵۹۱