ومن حدّ مرتين لشرب الخمر قتل في الثالثة.

ويثبت الشرب بشهادة عدلين او الاقرار مرة واحدة.

والمستند في ذلك :

١ ـ اما ان حدّ شرب الخمر ثمانون جلدة‌ فهو مما لا خلاف فيه. وتدل عليه روايات كثيرة ، كصحيحة بريد بن معاوية : «سمعت ابا عبد الله عليه‌السلام يقول : ان في كتاب علي عليه‌السلام يضرب شارب الخمر ثمانين ، وشارب النبيذ ثمانين» (١).

واما ان ذلك حدّ شرب بقية المسكرات أيضا فلصحيحة الكناني عن ابي عبد الله عليه‌السلام : «كل مسكر من الاشربة يجب فيه كما يجب في الخمر من الحد» (٢) وغيرها.

٢ ـ واما ان الشارب يضرب مجردا من الثياب بين الكتفين ان كان رجلا‌ فتدل عليه صحيحة ابي بصير : «سألته عن السكران والزاني ، قال : يجلدان بالسياط مجردين بين الكتفين» (٣). واضمارها لا يضر بحجيتها بعد ما كان المضمر من اجلاء الاصحاب الذين لا يحتمل في حقهم الرواية عن غير الامام عليه‌السلام.

واما ان المرأة تضرب من وراء الثياب فيكفي لا ثباته القصور في المقتضي. هذا مضافا الى ان المرأة عورة ولا يحتمل اعتبار تجريدها من الثياب.

٣ ـ واما ان من حدّ على شرب الخمر مرتين قتل في المرة الثالثة‌

__________________

(١) وسائل الشيعة ١٨ : ٤٦٨ الباب ٤ من ابواب حد المسكر الحديث ١.

(٢) وسائل الشيعة ١٨ : ٤٧٣ الباب ٧ من ابواب حد المسكر الحديث ١.

(٣) وسائل الشيعة ١٨ : ٤٧٤ الباب ٨ من ابواب حد المسكر الحديث ١.

۳۵۹۱