وانما حمل النهي على الكراهة ـ بالرغم من ظهوره في التحريم ـ لدلالة موثقة زرارة : «سألت أبا جعفر عليهالسلام عن اللقطة فأراني خاتما في يده من فضة قال : ان هذا مما جاء به السيل وانا اريد ان أتصدق به» (١) على جواز الالتقاط.
على ان الجواز قضية واضحة في اذهان المتشرعة ، وذلك بنفسه صالح للقرينية على حمل النهي على الكراهة.
٢ ـ واما لقطة الحرم المكي ففي جواز اخذها خلاف. وقد يستدل على عدم الجواز :
أ ـ بقوله تعالى : ﴿أَوَلَمْ يَرَوْا أَنّا جَعَلْنا حَرَماً آمِناً﴾ (٢) بتقريب ان جعل الحرم المكي آمنا يلازم تحريم اخذ اللقطة منه.
ب ـ وبصحيحة الفضيل بن يسار : «سألت ابا جعفر عليهالسلام عن لقطة الحرم فقال : لا تمس ابدا حتى يجيء صاحبها فيأخذها. قلت : فان كان مالا كثيرا قال : فان لم يأخذها الا مثلك فليعرفها» (٣).
ج ـ وبصحيحة يعقوب بن شعيب : «سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن اللقطة ونحن يومئذ بمنى فقال : اما بأرضنا هذه فلا يصلح ، واما عندكم فان صاحبها الذي يجدها يعرفها سنة في كل مجمع ثم هي كسبيل ماله» (٤).
والكل كما ترى.
__________________
(١) وسائل الشيعة ١٧ : ٣٥٨ الباب ٧ من أبواب اللقطة الحديث ٣.
(٢) العنكبوت : ٦٧.
(٣) وسائل الشيعة ٩ : ٣٦١ الباب ٢٨ من أبواب مقدمات الطواف الحديث ٢.
(٤) وسائل الشيعة ٩ : ٣٦١ الباب ٢٨ من أبواب مقدمات الطواف الحديث ١.