المدعي واليمين على المدعى عليه الا في الدم خاصة فان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم بينما هو بخيبر اذ فقدت الانصار رجلا منهم فوجدوه قتيلا فقالت الانصار : ان فلان اليهودي قتل صاحبنا فقال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم للطالبين : اقيموا رجلين عدلين من غيركم اقده برمته (١) ، فان لم تجدوا شاهدين فاقيموا قسامة خمسين رجلا أقده برمته فقالوا يا رسول الله : ما عندنا شاهدان من غيرنا وانا لنكره ان نقسم على ما لم نره فوداه رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وقال : انما حقن دماء المسلمين بالقسامة لكي اذا رأى الفاجر الفاسق فرصة من عدوه حجزه مخافة القسامة ...» (٢). وموثقة ابي بصير عن ابي عبد الله عليه‌السلام : «ان الله حكم في دمائكم بغير ما حكم به في أموالكم ، حكم في اموالكم ان البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه ، وحكم في دمائكم ان البينة على المدعى عليه واليمين على من ادعى لئلا يبطل دم امرئ مسلم» (٣) وغيرهما.

ثم انه توجد عدة اسئلة ترتبط بالمقام نذكر من بينها :

الاول : هل يشترط في قبول القسامة اللوث (٤)؟ مقتضى اطلاق‌

__________________

(١) اقدت القاتل بالمقتول : قتلته قصاصا.

والرمة ـ بضم الراء ـ قطعة حبل يشدّ بها القاتل عند اخذه الى محل القصاص لئلا يهرب. هذا في الاصل ، ولكنه قد تستعمل ـ لمناسبة أو بدونها ـ بمعنى جميع ، يقال أخذت الشي‌ء برمته ، اي أخذته كله وجميعه. والمراد في الرواية ذلك.

(٢) وسائل الشيعة ١٩ : ١١٤ الباب ٩ من أبواب دعوى القتل الحديث ٣.

(٣) وسائل الشيعة ١٩ : ١١٥ الباب ٩ من ابواب دعوى القتل الحديث ٤.

(٤) اللوث : كل امارة توجب الظن بصدق المدعي ، كما اذا وجد عند المقتول شخص قد شهر السلاح الملوث بالدم او اخبر صبي باني رأيت فلانا يزاول عملية القتل وما شاكل ذلك من الامارات الموجبة للظن.

۳۵۹۱