أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ (١).

واذا سلّم بتمامية القاعدة المذكورة والحكم بلزوم تنصيف المال المتنازع فيه عند تساوي المتنازعين فيه من حيث وجدان البينة او اليد او فقدانهما فهي ـ كما هو واضح ـ ليست وسيلة لإثبات كون الحق في هذا الجانب او ذاك بل هي بمنزلة الأصل العملي الذي يرجع اليه الفقيه عند فقدان الوسيلة المثبتة للحكم.

٦ ـ قسمة المال المشترك‌

قسمة الشركاء ما اشترك بينهم صحيحة. ويجبر الممتنع عليها فيما اذا لم يلزم منها ضرر ـ اما اذا لزم منها ذلك على الكل او البعض فتصح مع التراضي ولا يجوز الاجبار ـ سواء كانت قسمة افراز أم قسمة تعديل أم قسمه رد. غايته في الاخيرة ان تمّ الاتفاق على تعيين الراد فلا مشكلة والا عيّن بالقرعة.

واذا كان المال المشترك غير قابل للقسمة حتى مع الرد فمع التراضي على تقبّل البعض له ودفع حصة الآخر من القيمة فلا مشكلة والا أجبرا على بيعه وتقسيم الثمن بينهما.

والقسمة عقد مستقل لازم لا يحق فسخها الا مع التراضي.

والمدعي لوقوع الغلط فيها بعد تحققها لا يقبل ذلك منه الا بالبينة. وليس له احلاف صاحبه الا اذا ادعى علمه بذلك فله احلافه على عدم العلم.

__________________

(١) النساء : ٥٨.

۳۵۹۱