فاخباره عن تحققه نافذ ، والوكيل في بيع دار ونحوها بما ان له الحق في ايقاع ذلك فاخباره عن تحققه نافذ.
٢ ـ واما ان الاقرار حجة على المقر وملزم به فلا ينبغي التأمل فيه للسيرة العقلائية على ذلك. وهي حجة بسبب عدم الردع عنها الكاشف عن امضائها.
هذا هو مدرك حجية اقرار العاقل على نفسه.
واما الحديث المشهور عن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم : «اقرار العقلاء على أنفسهم جائز» (١) فلا وجود له في كتب الحديث وانما هو مذكور في الكتب الاستدلالية لفقهائنا ـ من دون سند ـ كما اشار الى ذلك الحر العاملي (٢).
ودعوى صاحب الجواهر انه حديث نبوي مستفيض او متواتر لا نعرف وجهها (٣) ، فانه لم يثبت كونه حديثا ليكون مستفيضا او متواترا.
واما شهرة العمل به ـ على تقدير كونه حديثا ـ فهي لو تمت صغرى وكبرى فلا يمكن الاعتماد عليها في المقام لاحتمال ان استنادهم اليه ليس لكونه حديثا صادرا عن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم حقا بل لان مضمونه مضمون عقلائي لا يحتاج الى رواية.
وعليه فالمدرك منحصر بالسيرة العقلائية.
واما الاستدلال على حجية الاقرار بمثل قوله تعالى : ﴿أَأَقْرَرْتُمْ
__________________
(١) وسائل الشيعة ١٦ : ١٣٣ الباب ٣ من ابواب الاقرار الحديث ٢ ، مستدرك الوسائل (نقلا عن عوالي اللآلي) ١٣ : ٣٦٩.
(٢) وسائل الشيعة ١٦ : ١٣٣.
(٣) جواهر الكلام ٣٥ : ٣.