بحكمنا ...» اذا المراد فاذا حكم على طبق الموازين الشرعية التي يؤدي اليها نظره.

٦ ـ واما القاضي المنصوب وقاضي التراضي‌ فيقصد من الاول من كان منصوبا للقضاء من قبل الشرع قبل ان يتراضى عليه المتخاصمان ، ومن الثاني من كان منصوبا من قبل الشرع بعد تراضي المتخاصمين عليه.

وتدل على الاول مقبولة ابن حنظلة المتقدمة حيث قال عليه‌السلام : «فانى قد جعلته عليكم حاكما» (١) وصحيحة ابي خديجة المتقدمة أيضا : «انظروا الى رجل منكم يعلم شيئا من قضايانا فاجعلوه بينكم فاني قد جعلته قاضيا فتحاكموا اليه» (٢).

وقد يستدل على ذلك أيضا بفكرة حفظ النظام بتقريب ان مقتضى حفظ النظام لزوم نصب القاضي ، وذلك القاضي المنصوب هو المجتهد لان مقتضى الاصل عدم نفوذ حكم احد على غيره ، والقدر المتيقن الخارج من الاصل المذكور هو المجتهد.

وعليه فحتى لو قطعنا النظر عن الروايتين السابقتين فبالإمكان التمسك بالتقريب المذكور لإثبات المطلوب.

واما الثاني فقد يستدل عليه بالبيانين التاليين :

أ ـ التمسك بقوله تعالى : ﴿إِنَّ اللهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَماناتِ إِلى أَهْلِها وَإِذا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ (٣) ، فانه باطلاقه‌

__________________

(١) وسائل الشيعة ١٨ : ٩٩ الباب ١١ من أبواب صفات القاضي الحديث ١.

(٢) وسائل الشيعة ١٨ : ٤ الباب ١ من أبواب صفات القاضي الحديث ٥.

(٣) النساء : ٥٨.

۳۵۹۱