اما الاول فلان جواز اخذ لقطة الحرم لغرض تعريفها وايصالها الى صاحبها لا ينافي جعله آمنا ، فان المراد من جعله آمنا كون الانسان فيه آمنا على نفسه وماله من القتل والنهب ولو بحق.

واما الثاني فلان الصحيحة بلحاظ ذيلها ادلّ على الجواز.

واما الثالث فلان تعبير «لا يصلح» بعد ملاحظة صحيحة فضيل السابقة يراد به الكراهة.

وعليه فالمناسب هو القول بالجواز مع الكراهة.

وقد يؤكد الجواز ـ مضافا الى ما تقدم ـ بصحيحة ابراهيم بن عمر عن ابي عبد الله عليه‌السلام : «اللقطة لقطتان : لقطة الحرم وتعرّف سنة ، فان وجدت صاحبها والا تصدقت بها ، ولقطة غيرها تعرف سنة فان لم تجد صاحبها فهي كسبيل مالك» (١).

٣ ـ واما انه يلزم في اللقطة التعريف لمدة سنة وبعدها يثبت التخيير بين الامور الثلاثة المتقدمة‌ فهو المعروف بين الاصحاب. ويمكن الاستدلال على ذلك :

اما بالنسبة الى جواز التصدق مع الضمان فقد يتمسك له برواية حفص بن غياث : «سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن رجل من المسلمين أودعه رجل من اللصوص دراهم او متاعا واللص مسلم هل يرد عليه؟ فقال : لا يرده فان امكنه ان يرده على اصحابه فعل والا كان في يده بمنزلة اللقطة يصيبها فيعرّفها حولا فان اصاب صاحبها ردها عليه والا‌

__________________

(١) وسائل الشيعة ٩ : ٣٦١ الباب ٢٨ من أبواب مقدمات الطواف الحديث ٤.

۳۵۹۱