شاة» (١) وغيرها.

وموضع الاستشهاد نقل ابن الحجاج عن الامام عليه‌السلام والا فما نقله ـ في صدر الصحيحة ـ عن ابن ابي ليلى ليس حجة كما هو واضح.

ومنه يتضح ان مستند عدّ مائتي حلّة من جملة افراد الدية ينحصر بالتسالم الفقهي على ذلك والا فكلام ابن ابي ليلى ـ الذي ذكر فيه ذلك ـ ليس حجة.

ثم ان المذكور في الصحيحة : ان على اهل السواد مائتي بقرة وعلى ... وهذا لا ينبغي أن يفهم منه التعيين بل هو وارد مورد الارفاق والتسهيل كما هو واضح.

وينبغي الالتفات الى ان المعروف بين الفقهاء بل ادعي عدم الخلاف فيه ان التخيير بين الافراد الستة ثابت للجاني دون اولياء المجني عليه. وهو ان لم يستفد من الصحيحة المتقدمة فيكفي لإثباته كونه مقتضى الاصل.

وينبغي الالتفات أيضا الى ان المسألة تشتمل على روايات اخرى قد تدل على مضامين اخرى تغاير مضمون الصحيحة المتقدمة من بعض الجهات ، ولكن لأجل عدم القائل بها وهجران الاصحاب لها تكون ساقطة عن الحجية.

٢ ـ واما انه يعتبر في الابل ان تكون فحولة مسنّة‌ فهو رأي معروف. وتدل عليه صحيحة معاوية بن وهب : «سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن دية العمد فقال : مائة من فحولة الابل المسان ...» (٢) وغيرها.

__________________

(١) وسائل الشيعة ١٩ : ١٤١ الباب ١ من ابواب ديات النفس الحديث ١.

(٢) وسائل الشيعة ١٩ : ١٤٦ الباب ٢ من ابواب ديات النفس الحديث ٢.

۳۵۹۱