٦ ـ قصد الذبح بقطع الاعضاء ، فلا يكفي الذبح من السكران والصبي والنائم ، بل لا يكفي لو وقعت السكين على الاعضاء وقطعتها او حرك الذابح السكين على الاعضاء لا بقصد الذبح فتحقق حصوله مع التسمية.

٧ ـ خروج الدم بالمقدار المتعارف مع تحريك الحيوان بعض اطرافه ـ كالرجل او الذنب او الاذن وما شاكل ذلك ـ بعد الذبح. بل يلزم في الدم الخارج ان لا يكون متثاقلا في خروجه.

وقد يقال باختصاص اعتبار حركة بعض الاطراف في حلية الذبيحة فيما اذا شك في حياتها قبل الذبح ، اما مع احرازها فلا يعتبر ذلك.

هذه شروط تحقق التذكية.

ولا تجوز ابانة رأس الحيوان عمدا او انخاعه (١) قبل خروج روحه ولكنه لا يحرم بذلك.

والذبح بواسطة المكائن الحديثة جائز ولا اشكال فيه ما دامت الشروط المتقدمة متوفرة.

والمستند في ذلك :

١ ـ اما اشتراط حلية الحيوان بالتذكية‌ فينبغي ان يكون من الواضحات لقوله تعالى : ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ ... وَما أَكَلَ السَّبُعُ إِلاّ ما ذَكَّيْتُمْ (٢).

ويمكن ان يقال : ان ذلك شرط فيما كانت روحه زاهقة ، اما ما كان على قيد الحياة فيجوز اكله بالرغم من عدم تحقق تذكيته ـ كما في‌

__________________

(١) النخاع هو الخيط الابيض الممتد وسط الفقار من الرقبة الى الذنب. والانخاع اصابة النخاع بالسكين لقطعه.

(٢) المائدة : ٣.

۳۵۹۱