الثُّمُنُ مِمّا تَرَكْتُمْ﴾ (١).
وقد اتضح الوجه في تعميم الولد للنازل مما تقدم. كما اتضح الوجه في اشتراك الزوجات في الثمن بالسوية مع التعدد.
٧ ـ واما ان الثلثين لمن تقدم فلقوله تعالى : ﴿يُوصِيكُمُ اللهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِساءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثا ما تَرَكَ﴾ (٢). والمراد اثنتان فما فوق بضرورة الفقه. ولقوله تعالى : ﴿فَإِنْ كانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثانِ مِمّا تَرَكَ﴾ (٣).
والتقييد بعدم الابن باعتبار انه معه يكون الارث بالقرابة للذكر مثل حظ الأنثيين.
واما تقييد الابن بالمساوي فباعتبار ان غير المساوي ـ كابن الابن ـ لا اثر لوجوده.
واما تقييد الاختين بكونهما للأبوين او للأب فقط وبعدم الاخ فقد اتضح وجهه من خلال ما تقدم في الرقم ٣.
٨ ـ واما ان الثلث لمن ذكر فلقوله تعالى : ﴿فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَواهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ﴾ (٤) ، ﴿وَإِنْ كانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ واحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذلِكَ فَهُمْ شُرَكاءُ فِي الثُّلُثِ﴾ (٥).
__________________
(١) النساء : ١٢.
(٢) النساء : ١١.
(٣) النساء : ١٧٦.
(٤) النساء : ١١.
(٥) النساء : ١٢.