وعمومه لكل ما يغنمه المسلمون من الكفار بغير قتال ، ولعل المشهور هو الاول ، حيث قيدوا القسم المذكور بالارض ، الا ان المستفاد من الصحيحتين السابقتين العموم.

ان قلت : انه قد ورد في صحيحة محمد بن مسلم عن ابي عبد الله عليه‌السلام : «ان الانفال ما كان من ارض لم يكن فيها هراقة دم ...» (١) وغيرها التقييد بالارض ، وحيث ان ذلك وارد مورد التحديد فيدل على المفهوم ، ومن ثمّ يلزم تقييد الصحيحتين السابقتين به.

قلنا : انه لا بدّ من رفع اليد عن المفهوم وحمل الصحيحة على بيان بعض افراد الانفال دون افادة الحصر لصراحة صحيحة معاوية المتقدمة في الاستيعاب والشمول وعدم الفرق بين الارض وغيرها.

٤ ـ واما المعادن‌ فقد اختار جمع من اعلام المتقدمين ـ كالشيخ والكليني والمفيد والطوسي و... (٢) ـ كونها من الانفال بما في ذلك الموجودة في الملك الشخصي للأفراد ، غايته قد اباحها الائمة عليهم‌السلام لكل من اخرجها بعد اداء خمسها. وتشهد لذلك موثقة اسحاق المتقدمة : «سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن الانفال فقال : هي القرى التي خربت وانجلى أهلها ... وكل أرض لا ربّ لها والمعادن منها ...» (٣) وغيرها.

وفي مقابل هذا القول قولان آخران :

أحدهما : انها من المباحات العامة والناس فيها شرع.

وقد وجّه ذلك بالاصل والسيرة بل وبدلالة اخبار وجوب الخمس‌

__________________

(١) وسائل الشيعة ٦ : ٣٦٧ الباب ١ من أبواب الأنفال الحديث ١٠.

(٢) نقل ذلك في جواهر الكلام ١٦ : ١٢٩.

(٣) وسائل الشيعة ٦ : ٣٧١ الباب ١ من أبواب الأنفال الحديث ٢٠.

۳۵۹۱