فقد تقدم وجهه في حدّ التفخيذ.

٤ ـ واما ان شرب المسكر يثبت بشهادة عدلين او بالاقرار مرة واحدة‌ فقد تقدم وجهه في حدّ القذف.

السابع : السرقة‌

الحدّ في السرقة قطع الاصابع الاربع للسارق من اليد اليمنى مع ترك الراحة والابهام ، فان تكررت منه قطعت رجله اليسرى من وسطها ، فان تكررت منه ثالثة خلّد في الحبس الى ان يموت ، وان تكررت منه رابعة في الحبس قتل.

ولا يحدّ السارق الا اذا كانت قيمة المسروق بمقدار ربع مثقال ذهب بوزن ١٨ حبة. هذا هو المشهور. وقيل بكفاية كونه بمقدار خمس المثقال المتقدم.

كما لا يحدّ الا اذا كان المال في مكان محرز لم يؤذن بالدخول فيه.

والمشهور ان السرقة لا تثبت الا بشهادة عدلين او الاقرار مرتين.

والمستند في ذلك :

١ ـ اما ان الحدّ في السرقة ما ذكر‌ فهو مما لا خلاف فيه. وتدل عليه موثقة سماعة بن مهران : «اذا اخذ السارق قطعت يده من وسط الكف ، فان عاد قطعت رجله من وسط القدم ، فان عاد استودع السجن ، فان سرق في السجن قتل» (١) وغيرها.

والموثقة اذا كانت مقطوعة (٢) بطريق الشيخ الكليني فهي مسندة‌

__________________

(١) وسائل الشيعة ١٨ : ٤٩٣ الباب ٥ من أبواب حد السرقة الحديث ٤.

(٢) الرواية المقطوعة هي الرواية التي ينقل الراوي فيها الحكم من دون اسناد الى الامام عليه‌السلام

۳۵۹۱