جاز الذبح به.

٦ ـ واما عدم حلية الحيوان مع ذبحه بغير الحديد عمدا‌ فلأن ذلك لازم نفي الذكاة الا مع الحديد.

٧ ـ واما جواز الذبح بغير الحديد اذا لم يمكن الذبح به‌ فمما لا اشكال فيه. وتدل عليه صحيحة ابن الحجاج المتقدمة في الرقم ٣ وغيرها.

ثم ان المراد من عدم وجود الحديد مطلق عدم الوجود ولو من دون ضرورة الى الذبح تمسكا بعدم استفصال الامام عليه‌السلام في مقام الجواب.

واما رواية محمد بن مسلم : «قال ابو جعفر عليه‌السلام في الذبيحة بغير حديدة قال : اذا اضطررت اليها فان لم تجد حديدة فاذبحها بحجر» (١) الدالة على اعتبار الاضطرار فقد اجاب عنها في الجواهر (٢) باحتمال كون المراد من الاضطرار مطلق الحاجة الى الذبح فلا تنافي غيرها.

وهذا ان تمّ فهو والا انحصرت المناقشة بالسند ، فانه ورد فيه عبد الله بن محمد ، وهو مجهول الحال.

ومن خلال هذا يتضح ان ما افاده بعض الاعلام من تقييد جواز الذبح بغير الحديد بحالة خوف تلف الحيوان بتأخير ذبحه او الاضطرار الى ذلك لا يخلو من تأمل.

٨ ـ واما اعتبار ذكر اسم الله سبحانه حين الذبح‌ فهو مما لا خلاف‌

__________________

(١) وسائل الشيعة ١٦ : ٣٠٩ الباب ٢ من أبواب الذبائح الحديث ٤.

(٢) جواهر الكلام ٣٦ : ١٠٢.

۳۵۹۱