النصوص عدم اعتبار ذلك الا انه لا بدّ من رفع اليد عنه لتسالم الاصحاب على اعتبار ذلك ، فانه على ما قيل لم يعرف الخلاف الا من المحقق الأردبيلي القائل : «كأن لهم على ذلك اجماعا او نصا ما اطلعت عليه» (١).

وقد يستدل ـ مضافا الى التسالم ـ بجملة «انما جعلت القسامة احتياطا لدماء الناس» الواردة في بعض روايات المسألة (٢) بتقريب ان الاحتياط للدماء لا يتم الا مع فرض اللوث ، وبدونه يلزم هدرها ، فان الفاسق قد ينسب القتل الى بعض ويقيم عليه القسامة فيقتص من المدعى عليه ويذهب بذلك دمه هدرا.

الثاني : هل يجوز ان يكون المدعي احد الخمسين او يلزم ان يكون خارجا عنهم؟

يجوز ان يكون احدهم كما هو مقتضى ظاهر صحيحة بريد المتقدمة فلاحظ.

الثالث : هل يلزم في الايمان الخمسين ان تكون من خمسين رجلا او يجوز تكرارها من الرجل الواحد اذا كان العدد أقلّ من ذلك؟ مقتضى صحيحة بريد المتقدمة هو الاول ، الا ان المنسوب الى المشهور هو الثاني بل ادعي تسالم الاصحاب عليه. ويدعم ذلك ان النصوص قد دلت على ان العلة في تشريع القسامة هي الاحتياط للدماء فاذا كان يعتبر ان يكون عدد الحالفين خمسين رجلا يلزم عدم امكان تحقق الاحتياط لندرة تحصيل خمسين رجلا.

__________________

(١) جواهر الكلام ٤٢ : ٢٣٠.

(٢) فلاحظ صحيحة عبد الله بن سنان الواردة في وسائل الشيعة ١٨ : ١١٦ الباب ٩ من ابواب دعوى القتل الحديث ٩.

۳۵۹۱