حديث الرفع (١).

١٨ ـ واما اعتبار العلم بالحكم والموضوع‌ فلانه بدونه يكون الوطء بالشبهة ولا يصدق عنوان الزنا ليثبت حكمه. هذا مضافا الى دلالة جملة من النصوص عليه ، كصحيحة عبد الصمد بن بشير عن ابي عبد الله عليه‌السلام : «ان رجلا أعجميا دخل المسجد يلبي وعليه قميصه فقال لأبي عبد الله عليه‌السلام : اني كنت رجلا أعمل واجتمعت لي نفقة فحيث احج لم اسأل أحدا عن شي‌ء وافتوني هؤلاء ان اشق قميصي وأنزعه من قبل رجلي وان حجي فاسد وان عليّ بدنة فقال له ... اي رجل ركب امرا بجهالة فلا شي‌ء عليه ...» (٢) ، فانها باطلاقها تشمل المقام. ومجرد ورودها في باب الحج لا يمنع من انعقاد الاطلاق فيها.

واما حديث «ادرءوا الحدود بالشبهات» (٣) فقد رواه الشيخ الصدوق بشكل مرسل ولا يمكن الاستناد اليه الا بناء على حجية مراسيل الشيخ الصدوق بشكل مطلق او خصوص ما كان الارسال فيها بلسان قال او بناء على تمامية كبرى الانجبار.

ودعوى صاحب الرياض ان النص الدال على قاعدة «الحدود تدرأ بالشبهات» متواتر (٤) لا نعرف وجهها.

__________________

(١) وسائل الشيعة ١١ : ٢٩٥ الباب ٥٦ من ابواب جهاد النفس الحديث ١.

(٢) وسائل الشيعة ٩ : ١٢٥ الباب ٤٥ من ابواب تروك الاحرام الحديث ٣.

(٣) وسائل الشيعة ١٨ : ٣٣٧ الباب ٢٤ من ابواب مقدمات الحدود الحديث ٤.

(٤) رياض المسائل ٢ : ٤٩٥.

۳۵۹۱