١ ـ شرائط الشاهد‌

يلزم لقبول شهادة الشاهد في مطلق موارد الشهادة ما يلي :

١ ـ البلوغ فلا تقبل شهادة غير البالغ الا في القتل فانه يؤخذ باول كلامه.

وفي التعدي الى الجرح خلاف. هذا في الصبي. واما الصبية فينبغي الجزم بعدم قبول شهادتها.

٢ ـ العقل.

٣ ـ العدالة.

٤ ـ الإسلام بل الايمان فلا تقبل شهادة غير المسلم على المسلم ـ الا الذمي في الوصية بالمال اذا لم يوجد شاهدان عادلان من المسلمين ـ ولا شهادة غير المؤمن.

٥ ـ طهارة المولد الا في الشي‌ء اليسير.

٦ ـ ان لا تجر الشهادة نفعا ولا تدفع ضررا ، كشهادة الشريك لشريكه بانه اشترى من ثالث عينا لهما او شهادة بعض افراد العاقلة بجرح شهود الجناية.

۳۵۹۱