٣ ـ واما ان استيفاء دية العمد يكون ضمن فترة سنة فمما لا خلاف فيه. وتدل عليه صحيحة ابي ولاد عن ابي عبد الله عليهالسلام : «كان علي عليهالسلام يقول : تستأدى دية الخطأ في ثلاث سنين ، وتستأدى دية العمد في سنة» (١).
٤ ـ واما جواز الاستيفاء بالاوراق النقدية مع التعذر او التراضي فواضح لأنه مع التعذر حيث لا يحتمل سقوط الدية رأسا فيتعين الرجوع الى البدل الاقرب وهو الاوراق النقدية.
واما انه مع التراضي يجوز ذلك فاوضح لان الحق لا يعدو الطرفين.
ثم انه لو فرض وجود بعض الافراد الستة فهل يحق للجاني الزام اولياء المجني عليه بقبول الاوراق النقدية؟ المناسب هو العدم لان ظاهر الصحيحة الالزام بالاعيان نفسها فمع التمكن منها لا وجه للإلزام بالبدل.
دية الشبيه بالعمد
دية القتل الشبيه بالعمد هي احد الامور الستة المتقدمة غير انه يعتبر في الابل ان تكون اربعون منها خلفة من بين ثنية الى بازل عامها ، وثلاثون حقة وثلاثون بنت لبون (٢).
__________________
(١) وسائل الشيعة ١٩ : ١٥٠ الباب ٤ من ابواب ديات النفس الحديث ١.
(٢) الخلفة ـ بفتح الحاء وكسر اللام ـ هي الحامل من النوق.
والثنية من الابل : ما دخل في السنة السادسة.