من بين اقسام الكافر ـ ولو لأجل عدم القائل بذلك.
والنتيجة : ان مقتضى الصناعة هو التفصيل بين التأكد من تحقق التسمية فيحكم بالحل وبين عدمه فلا يحكم به ، الا ان الشهرة بين الاصحاب على عدم الحل مطلقا يحول دون جزم الفقيه بالتفصيل المذكور ومن ثمّ تفرض عليه التنزل الى الاحتياط في الفتوى.
٥ ـ واما عدم جواز الذبح الا بالحديد فلم يعرف فيه خلاف. وتدل عليه صحيحة محمد بن مسلم : «سألت ابا جعفر عليهالسلام عن الذبيحة بالليطة وبالمروة فقال : لا ذكاة الا بحديدة» (١) ، وصحيحة عبد الرحمن بن الحجاج المتقدمة في الرقم ٣ وغيرهما.
واذا قيل : لم لا تفسر الحديد بكل فلز حاد بقرينة جعل المقابلة بين الليطة والمروة وبين الحديد.
قلنا : هذا مجرد احتمال ، وهو ليس حجة ما دام لم يرتق الى مستوى الظهور ، فان الحجة هي الظهور دون مجرد الاحتمال.
وينبغي الالتفات الى انه قد تداول في زماننا صنع السكاكين من الاستيل ، وقد وقع الكلام في كونه مصداقا للحديد كي يجوز الذبح به او لا.
والمنقول عن بعض اهل الخبرة انه حديد مصفى مشتمل على خليط من مواد اخرى كالحديد نفسه فانه مشتمل على مواد اخرى أيضا. وعلى هذا لا بدّ من ملاحظة نسبة الخليط في الاستيل ، فاذا كانت مقاربة لنسبته في الحديد المتعارف ـ ولعل الغالب هو ذلك ـ
__________________
(١) وسائل الشيعة ١٦ : ٣٠٧ الباب ١ من أبواب الذبائح الحديث ١.
والليطة بفتح اللام : القشر الظاهر من القصبة. والمروة : الحجر الحاد.