أم لا ، وسواء أبقي شي‌ء من الرحل أم لا.

د ـ التمسك بمرسلة ابن ابي عمير عن بعض اصحابنا عن ابي عبد الله عليه‌السلام : «سوق المسلمين كمسجدهم» (١).

وفيه : انه لو قيل باعتبار السند ـ من جهة ان ابن ابي عمير لا يروي ولا يرسل الا عن ثقة حسبما ذكر الشيخ في العدة (٢) ـ فالدلالة ضعيفة لان المراد منها مردد بين احتمالين ، فاما ان يكون المقصود ان سوق المسلمين كمسجدهم في ان من سبق يكون احق من غيره ، او يكون المقصود هو احق من غيره ما دام شاغلا للمحل ، وكلاهما لا ينفعان.

اما الاول فلعدم تحديد مقدار الاحقية فيه.

واما الثاني فلان لازمه ارتفاع الاحقية بمفارقة المحل كما تقدم.

ومن خلال هذا يتضح ان الاستناد الى الروايات لإثبات الحكم المذكور مشكل.

ولعل الاولى التمسك بسيرة العقلاء ، فانها منعقدة في الاماكن العامة المشتركة على عدم سقوط الحق بمفارقة المحل بعد ابقاء شي‌ء من الرحل فيه. وحيث ان السيرة المذكورة لم يردع عنها فتكون ممضاة وحجة.

اجل لا بدّ ان تكون فترة المفارقة قصيرة فان ذلك هو القدر المتيقن من السيرة.

١٠ ـ واما ان وضع الرحل في المسجد ونحوه قبل دخول الوقت

__________________

(١) وسائل الشيعة ١٢ : ٣٠٠ الباب ١٧ من أبواب آداب التجارة الحديث ٢.

(٢) العدة في الاصول : ٦٣.

۳۵۹۱