والمارماهي والزمّير وما ليس له قشر من السمك حرام هو؟ قال لي : يا محمد اقرأ هذه الآية التي في الانعام ﴿قُلْ لا أَجِدُ فِي ما أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّماً عَلى ...﴾ (١) قال : فقرأتها حتى فرغت منها فقال : انما الحرام ما حرّم الله ورسوله في كتابه ولكنهم قد كانوا يعافون اشياء فنحن نعافها» (٢) وغيرها.
وقد يجاب عنها اما بانه لا اعتبار بها بعد كثرة الروايات الدالة على تقيّد الحل بالفلس او بلزوم حملها على التقية.
وكلاهما كما ترى ، فان الجمع العرفي ـ بالحمل على الكراهة ـ ما دام ممكنا فلا تصل النوبة الى ما ذكر ، فان ذلك فرع التعارض المستقر المفروض عدمه.
وعليه فلا مناص لأجل ردها الا دعوى تسالم الاصحاب على خلافها وهجرانهم لمضمونها حتى قال صاحب الجواهر : «لا تنبغي الوسوسة في الحكم المذكور خصوصا في مثل هذا الزمان الذي كاد يكون من ضروري المذهب» (٣).
٣ ـ واما انه اذا شك في وجود الفلس يبنى على الحرمة فلاستصحاب عدمه.
واما انه اذا شك في فلسية الموجود يبنى على الحلية فلان مرجع الشك المذكور الى الشك في سعة الحرمة وشمولها لمثل الحيوان المذكور فيبنى على البراءة.
__________________
(١) الانعام : ١٤٥.
(٢) وسائل الشيعة ١٦ : ٤٠٤ الباب ٩ من أبواب الأطعمة المحرمة الحديث ٢٠.
(٣) جواهر الكلام ٣٦ : ٢٥٠.