بن بزيع : «سألت الرضا عليه‌السلام عن الرجل يجامع المرأة قريبا من الفرج فلا ينزلان متى يجب الغسل؟ فقال : اذا التقى الختانان فقد وجب الغسل. فقلت : التقاء الختانين هو غيبوبة الحشفة؟ قال نعم» (١).

٤ ـ واما عدم الفرق بين القبل والدبر‌ فهو المشهور. ونقل ابن حمزة قولا لقائل غير معروف كون الادخال في دبر المرأة لواطا (٢).

وقد يستدل على التعميم المذكور اما بان الوارد في خطابات الحدّ عنوان الزنا والفجور والاتيان ، واطلاق ذلك صادق على اتيان المرأة في دبرها ، او بالتمسك باطلاق صحيحة محمد بن مسلم المتقدمة : «اذا ادخله فقد وجب الغسل والمهر والرجم» بعد وضوح انصرافها عن الادخال في غير الموضعين.

ولا ينافي ذلك التحديد بالتقاء الختانين في بعض الروايات المتقدمة ـ كما في صحيحة ابن بزيع المتقدمة ـ لأنها ناظرة الى الحالة الغالبة ، وهي الوطء في القبل.

اما كيف نثبت اعتبار دخول مقدار الحشفة بلحاظ الدبر أيضا؟ لا بدّ ان يدعى ان المفهوم مما دلّ على اعتبار غيبوبة الحشفة اعتبار ذلك في مطلق الدخول وعدم الخصوصية للقبل من هذه الناحية.

__________________

موضع ختانها وفيه جلدة رقيقة تشبه عرف الديك ، وختانها يتحقق بقطع تلك الجلدة.

والحشفة اذا غابت حاذى ختانها ختانه. لا حظ تفسير الرازي ٦ : ١٦٨ عند تفسير آية الوضوء من سورة المائدة.

(١) وسائل الشيعة ١ : ٤٦٩ الباب ٦ من ابواب الجنابة الحديث ٢.

(٢) جواهر الكلام ٤١ : ٢٦١.

۳۵۹۱