عليه غالبا فالقتل شبيه بالعمد ، كالضرب تأديبا بالعصا فيتفق القتل وكإجراء الطبيب عملية جراحية لا يترتب عليها الموت عادة فيتفق حصوله من دون قصده.
واذا كان غير قاصد للفعل المعين فضلا عن فرض قصد القتل أو كون الآلة قاتلة غالبا فالقتل بنحو الخطأ المحض ، كمن وجّه طلقة مسدسه الى حيوان فأصابت انسانا او كان يصلحه فانطلقت منه رصاصة فقتلت انسانا.
وحكم القتل العمدي القصاص الا مع التراضي على الدية في حين ان حكم القتل في النحوين الاخيرين هو الدية ، غايته في القتل الشبيه بالعمد يتحملها القاتل لكنها في القتل خطأ تتحملها عاقلة الجاني.
٢ ـ واما ان الحر يقتل بالحر والعبد بالعبد فمما لا اشكال فيه ، وهو القدر المتيقن من مورد تشريع القصاص وقد قال تعالى : ﴿كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصاصُ فِي الْقَتْلى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ﴾ (١).
واما ان الحرّ لا يقتل بالعبد فلم يعرف فيه خلاف للروايات الكثيرة ، كصحيحة ابي بصير عن أحدهما عليهما السّلام : «قلت له : قول الله عز وجل : ﴿كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصاصُ فِي الْقَتْلى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنْثى بِالْأُنْثى﴾ فقال : لا يقتل حر بعبد ولكن يضرب ضربا شديدا ويغرم ثمنه دية العبد» (٢) وغيرها.
اجل ورد في بعض الروايات ما يدل على الخلاف ، كموثقة
__________________
(١) البقرة : ١٧٨.
(٢) وسائل الشيعة ١٩ : ٧٠ الباب ٤٠ من ابواب القصاص في النفس الحديث ١.