سندي. وبناء على تمامية كبرى الانجبار يمكن الافتاء بمضمونها. بل ان المحقق مال الى التحريم في المثانة والمرارة والمشيمة من جهة كونها من الخبائث (١).

٥ ـ التحريم الطارئ‌

قد تعرض الحرمة على الحيوان المحلل بامور نذكر منها :

أ ـ الجلل ، بان يتغذى الحيوان على عذرة الانسان الى حدّ يصدق انها غذاؤه.

وتزول الحرمة بمنعه من التغذي بذلك الى ان يزول عنه اسم الجلل.

ب ـ وطء الانسان لحيوان ، فانه بذلك يحرم لحمه ولبنه ونسله. وقد قيل باختصاص التحريم بذوات الاربع.

ج ـ الموت ، بمعنى زهاق روح الحيوان من دون تذكية ، فانه بذلك يحرم بجميع أجزائه الا ما لا تحله الحياة ، كاللبن والبيضة اذا اكتست قشرها الاعلى والانفحة (٢).

والمستند في ذلك :

١ ـ اما حرمة الجلال‌ فهي المشهور بين الاصحاب. وتدل عليها صحيحة هشام بن سالم عن ابي عبد الله عليه‌السلام : «لا تأكل لحوم الجلالات‌

__________________

(١) شرايع الإسلام ٤ : ٧٥٢ ، انتشارات استقلال.

(٢) الانفحة بكسر الهمزة وفتح الفاء ـ وقد تكسر ـ وتشديد الحاء وتخفيفها : شي‌ء اصفر يستخرج من بطن الجدي الراضع قبل ان يأكل فيعصر في صوف فيغلظ ويستعمل كخمرة للجبن. ويعبر عنه في الفارسية ب «پنيرمايه».

۳۵۹۱